الشيخ محمد الجواهري
22
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> عرفت ، وبرواية إسماعيل بن جابر ، وقد عرفت ما فيها . وأما سيرة العقلاء فسيأتي الكلام حول الاستدلال بها حينما نوسّع البحث عن قاعدة الغرور قريباً إن شاء الله . ( 1 ) وإنما كان كلام الماتن المتقدم وتوضيحه وشرحه وتقسيمه للأقسام المتقدمة ، وبيان أحكامها في ضمان منفعة الأرض للمالك ، وأنها على من تستقر إن كان الضمان على الآمر والعامل معاً ، وإلاّ فعلى من هي . وأما ضمان العمل الواقع وهو زراعة الأرض ، فإلى من يكون هذا الزرع وعلى من يكون ضمانه ، فلم يتعرض له الماتن ( قدس سره ) أصلاً ، وتعرض له السيد الاُستاذ ( قدس سره ) وقال : والذي لابدّ أن يقال في المقام : . . . إلخ .